Q أنا رجل منحت قطعة أرض من قبل الدولة، فهل يجوز لي أن أبيع هذا الرقم؛ لأن الأرض لم تعرف بعد من حيث الموقع، حيث سمعت من يقول بجواز ذلك ومن يقول بعدمه؟
صلى الله عليه وسلم لا يجوز بيعه حتى تستلم الصك، فإذا استلمت الصك للأرض تبيعها؛ لأن من شرط البيع العلم بالمبيع، وهنا أين المبيع حتى يعلم؟!