Q ما حكم تصوير الحيوان الميت؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان من صور ذوات الأرواح لا يجوز، سواء كان ميتاً أو حياً، ذوات الأرواح لا يجوز تصويرها، والذي له روح: كالحيات والعقارب والحشرات والطيور والآدميين وغيرها، أما صور غير ذوات الأرواح فلا بأس، كأشجار وأنهار وبحار وعمارات وسيارات، ليس فيها آدميون لا بأس.