حكم من لم ينوِ الاعتمار بنية جازمة

Q شخص لديه عمل في مدينة جدة لمدة محدودة، يقول: إذا انتهيت من عملي مبكراً سوف أعتمر، وإلا فإني أريد اللحاق بموعد الطائرة، السؤال: هل يجوز إذا بقي عنده متسع من الوقت أن يحرم من جدة؟

صلى الله عليه وسلم إذا كان جازماً أن يأخذ العمرة، فإنه لا يجوز له أن يحرم من جدة، بل يذهب إلى الطائف ويحرم من الميقات، فإن أحرم من جدة فعليه دم، شاة يذبحها في مكة ويوزعها؛ لأنه تجاوز الميقات، أما إذا لم يكن عنده نية جازمة، وقال: إن تيسر وإن بقي وقت أعتمر وإن لم يبق سأرجع، ثم بقي وقت فإنه يحرم من جدة، حكمه حكم أهل جدة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015