حكم التأمين على النفس أو المال

Q يوجد في بعض الدول المجاورة أنها تقرض بتأمين، أو تؤمن السيارات فهل يجوز الاستفادة من هذا التأمين؟

صلى الله عليه وسلم الصواب في التأمين أنه لا يجوز لما فيه من الغرر والجهالة ورأس المال الباطل، وهذا هو الذي عليه الفتوى من علمائنا في المملكة العربية السعودية، فقد أفتى بتحريمه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله؛ سواء كان على النفس أو على السيارة أو على بضاعة، فكله فيه غرر، ولا يجوز على القول الصحيح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015