Q إذا زاد الإمام ركعة وفاتتني ركعة فهل أقضيها معه أم أسلم؟
صلى الله عليه وسلم إذا زاد الإمام ركعة فلا يجوز متابعته فيها، يجب على المأمومين أن ينبهوه، ومن علم يقول: سبحان الله فإن رجع وإلا جلس المأموم حتى يسلم ثم يسلم معه، وإذا علم المسبوق أنها زائدة لا يعتد بها، فليأتِ بركعة.