حكم الاقتداء بالمسبوق في الصلاة

Q رجل صلى مع الجماعة وفاته بعضها، فقام إلى إكمال ما بقي عليه، فجاء رجل آخر بعدما انتهى من صلاة جماعة وأراد أن يصلي مع هذا الرجل المسبوق، فما حكم صلاتهما؟

صلى الله عليه وسلم لا بأس، يجوز أن يقتدي بالمسبوق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015