Q ما الحكمة في قطع المرأة الصلاة، وهل الأخت والأم تقطع الصلاة؟
صلى الله عليه وسلم نعم، الأخت والأم كغيرها، وذكرَ أن عائشة أنكرت هذا، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وأن عائشة قالت: شبهتمونا بالكلاب والحمير، والجمهور يرون أنها لا تقطع كما سبق، ويقولون: إن المراد بالأحاديث التي فيها القطع: هو قطع الثواب.
والقول الثاني: أنها تقطع، فالمرأة البالغ إذا مرت بينه وبين السترة، أو قريباً منه أقل من ثلاثة أذرع فإنه يستأنفها كما في حديث أبي ذر عند مسلم: (يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود).