Q إذا أتى الإمام بركعة خامسة في الصلاة الرباعية؛ لأنه نسي قراءة الفاتحة في أحد ركعاته، والمأموم لا يعلم من واقع الإمام، هل يتابعه المأموم، وهل الخامسة للمأموم أم لا؟
صلى الله عليه وسلم الأصل أنه إذا قام الإمام إلى الخامسة ينبهه المأموم، ويكون المنبه ثقة، فإن رجع وإلا جلسوا ينتظرونه.