حكم القيء

Q هل القيء نجس؟ وهل ينقض الوضوء؟

صلى الله عليه وسلم المعروف عند العلماء أنه إذا كان كثيراً فهو نُجس وحكمه حكم البول، فيغسل، وفي نقضه الوضوء خلاف أما إذا كان قليلاً -وهو ما يسمى بالقلس- فلا ينقض الوضوء، والأرجح في هذا أنه إذا استدعى القيء فإنه يتوضأ، أما إذا غلبه القيء وذرعه فلا يتوضأ، ومثله الصيام، فإذا ذرعه القيء فالصيام صحيح، وإذا استدعى القيء وتقيأ فإنه يقضي ذلك اليوم، هذا هو الأرجح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015