حكم الاقتداء بالمسبوق

Q رجل صلى مع جماعة وفاته بعض الصلاة، فقام لإكمال ما بقي عليه، فجاء رجل آخر بعد أن انتهوا من صلاة الجماعة وأراد أن يصلي مع هذا الرجل المسبوق، فما حكم صلاتهما؟

صلى الله عليه وسلم لا بأس، فإنه يجوز الاقتداء بالمسبوق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015