حكم استعمال الذهب والفضة
Q هل يجوز للرجال استعمال ماء الذهب في المشالح، علماً بأنها نسبة يسيرة؟
صلى الله عليه وسلم لا يستعمل الذهب ولا الفضة في الأواني للرجال والنساء، أو في ساعة للرجل، أما في المشالح فيقال: إن كان فيها شيء يسير فلعله يغتفر، والأصل أن الاغتفار يكون في الفضة.