Q صليت مع إمام وكنت مسبوقاً، فلما سلم الإمام قمت للقضاء، فإذا بالإمام يسجد للسهو بعد السلام، فلم أتابعه في سجوده للسهو، ولم أسجد بعد قضائي، فهل علي شيء؟ وهل أعيد الصلاة؟
صلى الله عليه وسلم عليك أن تسجد سجدتين إذا قضيت ما عليك ولو طال الفصل، وإذا تركها إنسان جاهلاً ناسياً فعند العلماء إذا طال الفصل أو أحدث سقطت السجدتان، ولكن الأولى أنه متى تذكر فإنه يُصليها ولو طال الفصل، فالمقصود أنه ليس عليك شيء، وإذا سجدتهما في أي وقت فلا حرج.