حكم قطع صلاة الفريضة

Q امرأة كبرت لصلاة العشاء، وعند قراءتها الفاتحة طُرِق الباب، ولم يكن في البيت أحد غيرها، فقطعت صلاتها وفتحت الباب، فهل عليها إثم؟

صلى الله عليه وسلم لا يجوز للإنسان أن يقطع صلاة الفريضة إلا للضرورة، كأن يعلم أن الطارق في شدة أو في كربة أو أمر لا بد منه، فهذا لا بأس به، أما إذا كان الأمر عادياً -كأن يطرق الباب إنسان عادي- فليس لها أن تقطع الصلاة من أجله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015