Q رجل فاتته صلاة الفجر مع الجماعة فعاقب نفسه بصيام ذلك اليوم، فما الحكم في ذلك؟
صلى الله عليه وسلم لا يقال: عاقب نفسه، بل يقال: نذر، فإذا نذر جاز هذا، ومن فاتته صلاة الفجر إن كان غير متعمد فلا إثم عليه والحمد لله، فقد فاتت الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الصلاة كما في حديث يوم ضربتهم الشمس، فعليه أن يفعل ذلك، وإذا صام من دون نذر فهذا من فعل الحسنات، أما إذا ألزم نفسه بالنذر فلا يقال: عاقب نفسه، بل يقال: صام لله شكراً، أو فعل من الحسنات ما يكفر السيئات.