حكم لمس المرأة الرجل للمداواة ونحوها

Q هل يجوز للمرأة في الجهاد أن تلمس الرجال المرضى بصب الماء والعلاج والدواء؟

صلى الله عليه وسلم كان هذا الأمر في عهد الرسول والصحابة وفي أول الأمر، أما الآن فقد لا يحتاج إليها، لكن لو اضطرت فلها ذلك، كما لو اضطرت المرأة إلى مس الرجل أو اضطر الرجل إلى مس المرأة للعلاج والضرورة، فهذا الضرورات هي كما قال الله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام:119].

فالأصل المنع، لكن الضرورة لها حكمها، كأن تعالج المريض، أو تنقذه من هلكة، فهذا للضرورة، والضرورات لها حكم خاص.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015