حكم خروج المعتدة من بيت زوجها

Q هل للمرأة التي مات زوجها وهي في فترة الحداد أن تنتقل إلى بيت غير بيت زوجها؛ لكونها مريضة وليس عندها من يقوم بها، أو لكونها وحيدة في البيت، أو في تلك المدينة، وليس لها قريب هنالك؟

صلى الله عليه وسلم ليس لها أن تنتقل إلا للضرورة، كما إذا لم يكن عندها أحد، أو انتهى إيجار البيت، أو خافت من سقوط البيت عليها، أما إذا كانت مستوحشة فتأتي بأحد يؤانسها إن استطاعت، فإن عجزت انتقلت للضرورة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015