Q روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يستلقي الرجل ويضع الرجل على الأخرى، فما صحة ذلك؟ وإذا كان صحيحاً فما توجيه حديث عباد بن تميم عن عمه: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى).
صلى الله عليه وسلم نعم هو صحيح، وهو في صحيح البخاري، والجمع بينهما أن النهي محمول على ما إذا خشي كشف العورة، بأن لم تكن عليه السراويل وخشي انكشاف العورة، فلا يستلق ويضع رجله على الأخرى، وفعله صلى الله عليه وسلم محمول على أنه أمن من انكشاف العورة، فالعبرة في هذا بالأمن من انكشاف العورة.