Q حججت مع أهلي، وكنا قد دفعنا مع الحملة التي كنا معها بعد منتصف الليل وقبل مغيب القمر، ورمينا الجمرة قبل الفجر، فهل علينا دم لدفعنا قبل غياب القمر، ودم لرمينا قبل الفجر أم لا؟
صلى الله عليه وسلم ليس عليكم شيء، فجمهور العلماء على جواز الدفع في الليل، وليس لأن الحديث جاء في غيبوبة القمر، ولو تأخر الدفع إلى بعد الشروق لكان أحسن.