Q إذا وجدت ريالاً أو ريالين أو ثلاثة، فهل يجوز لي أخذها؟
صلى الله عليه وسلم نعم، الشيء اليسير يلتقط، قال العلماء: مثل البيضة، مثل السوط، مثل ريالين أو ثلاثة أو خمسة، فهذه تلتقط ولا تعرف.