Q أعطاني شخص زكاة مال، وطلب مني أن أعطيه لأحد الفساق، ومعلوم عنه أنه يستخدم السحر، فهل يجوز لي أن أصرفه إلى غير هذا؟
صلى الله عليه وسلم ردها عليه وانصحه، فإن من يتعامل بالسحر عن طريق الجن كافر لا فاسق، نسأل الله السلامة والعافية.
ولا يجوز دفعها لساحر، فإن من دفعها له فهو متعاون معه على الإثم والعدوان، ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فإذا كان الساحر يتصل بالشياطين ورضي بفعله، وأقره على ذلك كفر، الراضي كالفاعل، ثم إذا فعله طاعة للشيطان، وهو يعلم أنه يعتقد أنه حرام، لكن حتى يضر شخصاً، فهذا يكون عاصياً.