Q هل تدفع الزكاة لعائلة فقدت أباها، خاصة إذا كان الابن الأكبر لهذه العائلة عمره حوالى ثماني عشرة سنة ولكنه يدرس؟ هل يعتبرون من الأيتام وتحل لهم الزكاة؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان ما عندهم شيء يكفيهم لا دخل ولا نفقة ولا إرث من أبيهم، فيلحقهم نقص في النفقة أو الكسوة أو السكنى فإنهم يعطون من الزكاة ما يكمل حاجتهم لمدة سنة نفقة وكسوة وسكنى، أما إذا كان ترك لهم والدهم ميراثاً أو لهم إيجار أو مرتب أو شيء من الدولة يكفيهم فلا بأس، وإن كان لا يكفيهم يعطون ما يكفيهم، فالعبرة بالحاجة.