حكم من حلفت عليه والدته بشيء ألا يفعله ففعله وهو لم يعلم بحلفها

Q حلفت علي والدتي ألا أفعل شيئاً ولم أعلم أنها حلفت ثم بدأت بفعل هذا الشيء، وعندما بدأت علمت أنها حلفت وقطعت يمينها بذلك وأصبح عليها كفارة، هل أكمل ما بدأت بفعله ما دام سقط حلفها؟

صلى الله عليه وسلم ما دام أنها حلفت تكفر عن يمينها ولا عليك شيء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015