حكم مسح المرأة لجميع شعرها

Q هل يشترط أن تمسح المرأة جميع شعرها؟

صلى الله عليه وسلم جاء في الآثار أن المرأة كالرجل تبدأ بمقدمة رأسها إلى القفا ثم إلى المقدمة، أما العمائم والشعر النافذ هذا لا يجوز مسحه، الشعر النافذ من تحت الكتفين، إنما يمسح من مقدم الرأس إلى القفا ثم يرجع إلى المكان، أي: إلى حد منابت شعر الرأس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015