Q ما حكم لبس بعض الملابس التي عليها صور ذوات الأرواح كالملابس الرياضية؟ وهل يجوز اللعب بمثلها؟
صلى الله عليه وسلم لا يجوز للإنسان أن يستعمل ثياباً فيها صور، إذا كانت صور الرأس أو صورة كاملة يطمس الرأس، فإن طمس الرأس لا بأس، وإذا صلى في الثياب التي فيها الصور فمن العلماء من قال: لا تصح الصلاة، وقال آخرون من أهل العلم: تصح مع الإثم، وهو الصواب، لكن ينبغي للإنسان بكل حال أن يجتنب الصور إذا كانت صور ذوات الأرواح: صور حيوان أو إنسان أو طيور أو حشرات أو حيتان، لا يجوز إلا إذا طمس الرأس وأزاله، وإذا زال الرأس زال المحذور.