Q ما حكم لبس الخاتم وما هو الأثر الوارد فيه؟ وفي أي أصبع يلبس؟ وفي أي يد؟
صلى الله عليه وسلم يجوز للرجل أن يلبس خاتم فضة في الخنصر أو البنصر في اليمين أو في الشمال، هذا لا بأس به، الأمر واسع في هذا.