Q هل يصح الاستنجاء بعظم وروث غير مأكول اللحم والأوراق التي فيها كلام غير ذكر الله؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان عظماً غير مأكول اللحم نجساً ما ذكر اسم الله عليه، فلا يجوز الاستنجاء بالنجس، بل لا بد أن يكون طاهراً.
وكذلك الروث نجس، فلا يستنجى بنجس، لا بد أن تكون الحجارة التي يستنجى بها طاهرة، أما الأوراق إذا لم يكن فيها ذكر الله ولا فيها من كلام أهل العلم فالأمر في هذا واسع، لكن ينبغي في كل حال أن تكون الأوراق ليس فيها كتابة، أما الكتابة التي ما لها حرمها أمرها انتهى.