Q هل يعتبر لاصق الجروح مما يجزي التيمم بغسل العضو المجروح أم يكفي مرور الماء عليه؟
صلى الله عليه وسلم إذا مر الماء عليه أو مسحه يكفي، فإذا كان لا يستطيع أو لا يمكن أو يضره يتيمم.