Q امرأة توفيت، وقبل موتها أوصت بمال لديها لابنها الأصغر، فهل يجب العمل بوصيتها؟
صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث).
فالوارث لا يوصى له، والوصية باطلة، وكذلك الوصية بأكثر من الثلث؛ لأن الله تعالى قسم الميراث بنفسه وأعطى كل ذي حق حقه، فالابن لا يوصى له، لكن له حق من الميراث.