حكم أخذ الوكيل في الصدقة المال بنية إسقاط دين له عن عاجز عن أدائه

Q أعطاني أحد المحسنين مالاً لأتصدق به نيابة عنه، فهل يجوز لي أن آخذ هذا المال عوضاً عن معسر عليه ديون ولا يستطيع أداءها؟

صلى الله عليه وسلم ليس لك ذلك، وإنما تصرفه على حسب ما وكلك فيه المتصدق؛ لأن فعلك ذلك فيه حظ لنفسك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015