Q جماعة كانوا خارج مدينة الرياض في إحدى الاستراحات، وكان بجوارهم مسجد يبعد قرابة خمسمائة متر، فصلوا في الاستراحة خشية تفرق الجماعة، فما حكم صلاتهم؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان المسجد بعيداً، ولا يسمعون النداء بالصوت المعتاد، فلا بأس، أما إذا كانوا يسمعون النداء بالصوت المعتاد فيجب عليهم إجابة الداعي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر)، ولو ذهبوا لكان ذلك أحسن، حتى ولو بالسيارة، لكن إذا صلوا بهذه النية -وهي خشية أن يتفرقوا- فلهم وجه، وإن كان الأولى أن يصلوا في المسجد.