حكم لبس الرجل الساعة المطلية بالذهب

Q ما حكم لبس الساعات التي يكون فيها شيء من ماء الذهب للرجال؟

صلى الله عليه وسلم لا يجوز للرجال لبس الذهب، ولا التختم بالذهب، ولا الفضة أيضاًَ إلا الخاتم منها، أما ساعة الفضة والذهب فلا يجوز للرجل أن يلبسها، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً في يده خاتم من ذهب فقال: (أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟!).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015