حكم من طاف للإفاضة ستة أشواط ورجع إلى بلده

Q امرأة طافت ستة أشواط في طواف الإفاضة وكان ذلك قبل سنين، ثم تزوجت بعد ذلك، فما حكمها؟

صلى الله عليه وسلم تراجع الإفتاء، وهذا معناه أنه ما زال طواف الإفاضة لازماً لها، فهو ركن من أركان الحج لا بد من إتيانه، وهي ممنوعة من زوجها، وإذا عقد عليها الزواج بعد الطواف فلا بد من أن يجدد العقد، وعليها أن ترجع وتطوف، وعليها شاة تذبحها في مكة، ولتراجع الإفتاء في هذا، فتكتب السؤال واضحاً، ويأتيها الجواب إن شاء الله تعالى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015