حكم النظر إلى المرأة لأجل الخطبة

Q شاب تقدم لخطبة امرأة، فهل يجوز له أن ينظر إليها؟

صلى الله عليه وسلم إذا تقدم لخطبتها فله أن ينظر إليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)، فله أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فينظر إلى الوجه وإلى الرقبة، وإلى اليدين، وإلى الرجلين، ولا بأس بذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015