Q دفعت لشخص مبلغاً للمساهمة في شراء وبيع لعقارات من أراض وغيرها على أن يدفع لي نصيبي من الأرباح عن كل صفقة، وقد دفع لي مبلغ ربح أول صفقة وقدره ثلاثة آلاف وثلاثمائة، فهل تكون الزكاة على الأرباح إذا حال عليها الحول، أم على مبلغ المساهمة والأرباح؟
صلى الله عليه وسلم الزكاة على رأس المال وعلى الأرباح، فالربح تبع للأصل، فإذا حال الحول أخرج الزكاة عن الجميع.