Q هناك شخص يريد أن يبني مسجداً، ويجمع كل شهر قسطاً من راتبه، فهل على هذا المبلغ زكاة إذا حال عليه الحول؟ وإذا مات فهل يكون لورثته نصيب فيه وقد نواه للمسجد؟
صلى الله عليه وسلم نعم عليه زكاة ما دام أنه لم يخرجه وهو في ملكه، وحال عليه الحول، وإذا مات ولم يخرجه يكون إرثاً للورثة.
أما إذا أخذه قبل وفاته وأوقفه أو أنفقه فيكون قد قدمه لنفسه، وإذا كان يجمعه ولم يخرجه فهو ملك له؛ لأنه يجوز أن يعدل عن ذلك، ولذا فعليه زكاة حتى يخرج هذا المال.