Q إذا قام الإمام من التشهد الأول والمأموم لم يكمل تشهده لسرعة الإمام، فهل يجوز له أن يتابع الإمام بالتكبير ويقوم معه بدون إكمال؟
صلى الله عليه وسلم لا، بل يكمل، التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، فيمكن أن يقولها ويتبعه، وكذلك الأمر في الفاتحة إن بقيت آية أو آيتان فإنه يكملها ويتبع الإمام.