حكم قول المرأة: عليّ الحرام لا أفعل كذا

Q ما الحكم لو قالت المرأة: علي الحرام ما أفعل كذا، فهل عليها كفارة أم ماذا؟

صلى الله عليه وسلم إذا كان شيئاً حلالاً فحرمته فعليها كفارة اليمين، يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم:1 - 2].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015