Q ما الضابط في صلاة المأموم مع الإمام في حال عدم إمكان رؤية الإمام كأن يكون فوقه؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان يسمع الصوت أو يسمع التكبير أو يرى بعض المأمومين فلا بأس إذا كان في المسجد.
أما إذا كان خارج المسجد فلا، إلا إذا كانت الصفوف متصلة، كأن يمتلئ المسجد واصطفت الصفوف في الشارع فلا بأس، أما إذا كان بينها وبين المسجد شارع تمشي منه السيارات فلا يتابع الإمام، سواء كان في بيت آخر، بل لا بد يكون في المسجد.