Q إذا صلى المأمومون قياماً والإمام قاعد هل تبطل صلاتهم سواء كان ذلك عمداً أو جهلاً؟
صلى الله عليه وسلم إذا صلى الإمام قاعد وجب عليهم أن يصلوا قعوداً، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليهم، وأما إذا صلى قائماً ثم اعتل فلهم أن يكملوها قياماً، فقد تبطل الصلاة إذا صلى قاعداً وهم يصلون قياماً؛ لأن هذا من الاختلاف عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه).