Q إذا أراد المسافر أن يصلي العشاء قصراً، فوجد جماعة يصلون المغرب فانتظر حتى فرغوا من الركعة الأولى، ثم دخل معهم في الصلاة وسلم معهم، فهل هذا جائز؟
صلى الله عليه وسلم لا تصح هذه الصلاة، وعليه أن يعيدها في هذه الحالة، ويتابع الإمام، وإذا كانت الصلاة مختلفة ثلاثية ورباعية ففيها خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يرى أنه يصلي معهم ويجلس، وقال آخرون من أهل العلم: لا تصح، وإنما يصليها نفلاً ثم يصلي الفريضة بعدها؛ لأنها صلاة مختلفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه)، وأما إذا كانت صلاة الإمام والمأموم رباعية فلا بأس.