Q هل يأثم من فاتته تكبيرة الإحرام أو فاتته ركعة من الصلاة؟
صلى الله عليه وسلم إن لم يفرط لا يأثم، ولكن يفوته الأجر، وإذا كان متساهلاً فقد يأثم.