Q إذا فاتت المصلي صلاة الاستسقاء فجاء والإمام يخطب هل له قضاؤها؟ وعلى أي صفة يقضيها إذا كان ذلك جائزاً؟
صلى الله عليه وسلم لا بأس أن يقضيها، فقضاؤها حسن، ويقضيها على صفتها.