F عبد المجيد سليم.
رمضان سنة 1364 هجرية - 25 أغسطس سنة 1945 م
M 1 - بنت الأخت الشقيقة وأولاد الأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام.
2 - بنت الأخت الشقيقة اقوى قرابة من أولاد الأخت لأم وتقدم فى الميراث عليهم.
3 - بنت الخال الشقيق ابناء العمة الشقيقة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام.
وهم مؤخرون فى الميراث عن الصنف الثالث منهم
Q من الأستاذ أحمد مصطفى الجران قال مات الميت عن أبناء عمته الشقيقة وابن خالته الشقيقة وبنت خاله الشقيق.
وأولاد أخته من أمه ذكورا وأناثا وبنت أخته الشقيقة.
وقد توفى المتوفى بعد سنة 1943 نلتمس افادتنا عمن يرث وما نصيب كل وارث
صلى الله عليه وسلمn جميع تركة المتوفى لبنت أخته الشقيقة.
ولا شىء لأولاد أخته لأمه لضعف قرابتهم عن قرابة بنت الأخت الشقيقة.
وهذا بالتطبيق لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 ولا شىء لأبناء عمته الشقيقة ولا لأبن خالته الشقيقة ولا لبنت خاله الشقيق لأنهم من الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث وهو مقدم فى الإرث على الصنف الرابع من ذوى الأرحام بجميع طوائفه.
وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفى وارث آخر.
والله أعلم