أولاد الأخت الشقيقة مع بنات الأخ لأب هن بنات أخت لأم

F عبد المجيد سليم.

جمادى الأولى سنة 1364 هجرية - 25 أبريل سنة 1945 م

Mبوفاة المورث عن أولاد أخت شقيقة وبنات أخ لأب هن بنات أخت لأم يكون لأولاد الأخت الشقيقة جميع التركة للذكر منهم ضعف الأنثى، ولا شيء للباقين لضعف قرابتهم

Q من إ إ قال توفيت امرأة عن بنتى أخ من الأب وهما بنتا أخت لأم وعن أولاد أختها الشقيقة ولم يكن لها وارث خلاف من ذكروا مع العلم بأن المتوفاة توفيت فى 2 فبراير سنة 1945 فما نصيب كل من الورثة

صلى الله عليه وسلمn جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لبنتى أخيها من الأب لا من حيث كونهما بنتى أخ لأب ولا من حيث كونهما بنتى أخت لأم لضعف قرابتهما وذلك عملا بالقانون رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكان الحال كما ذكر بالسؤال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015