F حسنين محمد مخلوف.
محرم سنة 1369 هجرية - 29 اكتوبر سنة 1949 م
M 1 - أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على بنات العم اللاتى هن من الصنف الرابع منهم.
2 - بانحصار الارث فى الزوج وابنى الأخت الشقيقة يكون للزوج النصف ولابنى الأخت الشقيقة الباقى مناصفة بينهما
Q من ش.
قال توفى د. سنة 1949 عن زوجته زينب وبنتى عمه الشقيق زينب أحمد وزكية أحمد وابنى أخته الشقيقة على ابراهيم ومحمد ابراهيم فمن يرث ومن لا يرث
صلى الله عليه وسلمn لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابنى أخته الشقيقة الباقى مناصفة بينهما لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مقدم على الصنف الرابع ولا شىء لبنتى عمه الشقيق لأنهما من الصنف الرابع من من ذوى الأرحام وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله تعالى أعلم