الزوج مع ابن الأخت الشقيقة

F حسنين محمد مخلوف.

جمادى الأولى سنة 1365 هجرية - 15 أبريل سنة 1946 م

M 1 - ذوو الأرحام يرثون عند عدم وجود أحد من العصبات وعدم وجود من يرد عليهم من أصحاب الفروض.

2 - الزوج والزوجة لا يرد عليهما مع وجود أحد من ذوى الأرحام.

3 - بانحصار الإرث فى زوج وابن أخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا ولابن الأخت الشقيقة الباقى

Q من ع.

قال توفيت امرأة عن زوجها وابن أختها الشقيقة.

والأمل بيان نصيب كل منهما

صلى الله عليه وسلمn لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابن الأخت الشقيقة الباقى لعدم وجود أحد من العصبات وعدم وجود من يرد عليهم من أصحاب الفروض الأقارب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.

والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015