ميراث ذوى الأرحام

F محمد بخيت.

شوال 1337 هجرية 15 يوليو 1919 م

Mإذا اجتمع فى الميراث زوج وبنات أخ شقيق ثلاث مع ولدى أخت شقيقة ذكر وأنثى.

كان للزوج النصف فرضا، والنصف الباقى يقسم على ثمانية أسهم.

لبنات الأخ المذكورات ستة أسهم بالسوية بينهن ولولدى الأخت السهمان الباقيان للذكر مثل حظ الأنثيين

Q توفيت امرأة عن زوجها وعن بنات أخيها شقيقها الثلاث وعن ولدى أختها شقيقتها ذكر وأنثى.

فما نصيب كل وارث

صلى الله عليه وسلمn بوفاة المرأة المذكورة عمن ذكروا، يكون لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث.

والنصف الآخر يقسم بين بنات الأخ الشقيق الثلاث وولدى الأخت الشقيقة على ثمانية أسهم لبنات الأخ الثلاث المذكورات ستة أسهم من ثمانية أسهم ينقسم إليها نصف التركة بالسوية بينهن لكل واحدة سهمان فى ذلك.

ولولدى الأخت الشقيقة السهمان الباقيان من الثمانية اسهم المذكورة للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك على قول محمد رحمه الله تعالى المفتى به.

وهو أخذ الصفة من الأصول والعدد من الفروع. فكأن الميتة ماتت عن زوج وعن ثلاثة أخوة أشقاء.

وعن أختين شقيقتين، فيكون للزوج النصف والنص فالآخر يقسم على ثمانية أسهم ستة منها للأخوة الأشقاء الثلاثة واثنان للأختين الشقيقتين فما أصاب كل أصل يعطى لفرعه كما ذكرنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015