F محمد عبده.
ربيع أول 1322 هجرية
Mولد الزنا واللعان يرث من جهة أمه فقط
Q امرأة مسيحية ماتت عن أم وابن وبنتين شرعيين.
وعن بنت ولدتها من الزنا.
فهل ترث البنت من الزنا كبقية أولادها الشرعيين
صلى الله عليه وسلمn صرح فى البحر من كتاب الفرائض بما يفيد إرث ولد الزنا واللعان من الأم.
حيث قال ويرث ولد الزنا واللعان من جهة الأم فقط.
لأن نسبة من جهة الأب منقطع. فى يرثه به. ومن جهة الأم ثابت فيرث به أمه وأخته من الأم بالفرض لا غير، وكذا ترثه أمه وأخته من أمه فرضا لا غير - انتهى -.
وعلى ذلك تكون هذه البنت التى من الزنا وارثة لأمها المذكورة، والله أعلم