اثر الضرب المفضى إلى الموت فى الميراث

F محمد عبده.

9 جمادى الآخر 1318 هجرية

M 1 - الضرب المفضى إلى الموت مثل القتل المباشر فى الميراث.

2 - القتل بغير حق مانع من الإرث

Q رجل ضرب زوجته بمجمع يده على ظهرها وجنبها حتى أثر الضرب على أحشائها ومرضت نحو شهر مرضا لم يمنعها من الخروج من منزلها لقضاء مصالحها إلى أن ماتت حال وجودها أمام حاكم كانت تشكو زوجها إليه فهل هذا الفعل يعد قتلا عمدا أو شبه عمد مانعا لميراث الفاعل وهو الزوج

صلى الله عليه وسلمn متى تحقق أن موتها بسبب هذا الضرب ولم يكن بحق كان ذلك مانعا من إرثه، لأنه حينئذ يكون قاتلا.

والقاتل مباشرة بغير حق لا يرث المقتول.

ومجرد خروجها لا يكفى فى انتفاء نسبة الموت للضرب واعتباره أثرا له، بل لابد من البرء من مرض الضرب، والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015