F محمد عبده.
ذى الحجة 1317 هجرية
Mلا عبرة بإخراج المورث أحد ورثته من التركة، لأن تركته بعد وفاته تكون حقا لغيره، فلا يملك التصرف فيها، ويرث من أخرج شرعا
Q من الحرمة السيدة بنت م.
عن أن والدها م.
توفى وترك تركة وانحصر ميراثه فى أولاده لصلبه إبراهيم وفاطمة ومباركة والسيدة من غير شريك، ثم إنها رفعت دعوى بمحكمة السنطة الأهلية على باقى الورثة لاستيلائهم ما يخصها شرعا من التركة، وفى أثناء المرافعة أبرز إبراهيم المذكور ورقة مشتملة على ختم المورث وختمى شاهدين متوفيين ومسجلة بعد وفاتهم ليدفع بها دعواها صورتها عقد صادر من محمد الفاوى بشهادة رضوان الفاوى وأبى العطا أبى الغريانة يعترف وهو بأكمل الأوصاف المعتبرة شرعا بأن أولاده الحريمات وهن السيدة فاطمة ومباركة قد أخرجتهن من تركتى بعد وفاتى نظير إعطائهن مبلغ 4500 جنيه وصار لاحق لهن فى تركتى بعد وفاتى لا فى أطيان ولا فى عقارات ولا فى منقولات بل تكون عموم التركة لولدى إبراهيم دون خلافه بدون مشارك ولا معارض ولا منازع له فيها، وصار إخراج أولادى البنات المذكورات نظير إعطائهن المبلغ المذكور.
وتحرر هذا منى على يد الشهود 1 محرم سنة 1299 هجرية وبناء على هذه الورقة أوقف القاضى الأهلى السير فى القضية حتى يفصل فيها من جهة الاختصاص.
فهل لو فرض أنها صادرة من المورث تكون لاغية لا يعمل بها شرعا، أو يعمل بها أفتونا مأجورين
صلى الله عليه وسلمn لا عبرة لما صدر من محمد الفاوى حال حياتة من إخراجة لبناته المذكورات من تركته بعد وفاتة.
لأن تركته بعد وفاتة حق لغيره فلا يملك التصرف فيها بذلك الإخراج.
فلا يعول عليه شرعا